رجل شك هل طلق زوجته أم لا؟ ورجل طلق زوجته طلقتين وشك فى الثالثة ما الحكم في الحالتين؟ فيما يخص الحالة الأولى فإن مجرد الشك في وقوع الطلاق لغو لا يوجب الفراق، لأنه من قبيل الشك في المانع ومعلوم أن الشك في المانع لا يؤثر في الطلاق، قال في المنهج: