![](https://eljewahir.com/sites/default/files/styles/large/public/field/image/images_249.jpeg?itok=NTXOpIaT)
رجل شك هل طلق زوجته أم لا؟
ورجل طلق زوجته طلقتين وشك فى الثالثة ما الحكم في الحالتين؟
فيما يخص الحالة الأولى فإن مجرد الشك في وقوع الطلاق لغو لا يوجب الفراق، لأنه من قبيل الشك في المانع ومعلوم أن الشك في المانع لا يؤثر في الطلاق، قال في المنهج:
الشك في المانع لا يؤثر@في كطلاق وعتاق يذكر
وسبب ذاك أن الزوجة كما يقول الفقهاء: حصلت استباحتها بالعقد الصحيح فلا يرتفع تيقن الإباحة إلا بتيقن الطلاق.
أما في الحالة الثانية: فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره والشك هنا لا عبرة به وقد نص على هذه الحالة خليل في المختصر بقوله: "وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج"
والفرق بين هذه الحالة والتي قبلها هو:
- أن الأول شاك في وقوع الطلاق
-والثاني متيقن وقوع الطلاق شاك في عدد ما تحقق وقوعه هل أعطاها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا.
فالعلماء ذكروا ضرورة الاحتياط فى أمور الدين وخاصة ما يتعلق منها بالفروج :
والاحتياط فى أمور الدين@من فر من شك إلى يقين. من صفحة الاستاذ/ الشيخ محمد