أفادت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن ما قامت به الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف أمس الاثنين "ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذا لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر".
ونددت الهيئة في بيان لها بهذا، وطالب البيان المحكمة "إذا كانت لديها إرادة حقيقية في إصلاح ما أفسدته، أن تبادر من تلقاء نفسها بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في حرية مؤقتة بسبب حالته الصحية المتدهورة؛ عملا بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له الخروج من جحيم السجن الانفرادي وعذاباته، وتلقي الإسعافات الأولية، وينعم بعناية أسرته".
وقالت هيئة الدفاع فى بيانها ان ما جرى خلال هذه المحاكمة، وخاصة يومي الاثنين الماضي وأمس، "يؤكد بجلاء لا لبس فيه.. أن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل حتى يخلو الجو للمفسدين فينهبوا موريتانيا. وقد نهبوها فعلا، وأن القضاء الموريتاني مختطف ومسخر ينفذ تعليمات السلطات و"يصرف النظر" عن القانون!".
وتساءل البيان: "تصوروا مثلا كيف استهدف بالباطل قادة خدموا وطنهم وبنوه وتنحوا طواعية عن السلطة، فأهينوا وسجنوا وعذبوا وحوكموا وأدينوا دون أدنى بينة. وكيف عطل الدستور، وخرقت القوانين الإجرائية والموضوعية، وأُصْدِرَ أزيد من مائة أمر وقرار من مختلف درجات التقاضي تخالف كلها وتحرف نصوص القانون الصريحة، وتتطابق كلها مع طلبات النيابة؟!".
أكد البيان ان الرئيس السابق تمت معاملته بطريقة مزرية تستهدف تصفيته، حيث "مُنِع من جميع حقوقه؛ بما فيها حق العلاج! وحُرِم من الإعلام، ووسائل الاتصال، والرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، ومن زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء، وأخضع للرقابة المشددة بالكاميرات ووسائل التسجيل، وتعرض لأجهزة وروائح كريهة تفتك بالصحة!".
وأضاف بيان الهيئة أنه "حتى أمام محكمة الاستئناف الحالية. منعت برمجة الملف سنة كاملة وجهنا إليها خلالها أربعة طلبات جدولة لم نتلق الرد على أي منها. وامتنعت طيلة تلك السنة عن إصدار إذن واحد بزيارة سجينها حتى لبعض النواب، ورفضت منحه الحرية أزيد من ست مرات رغم وجود الشهادات الطبية الصريحة. ولم تقم بزيارته ولو مرة واحدة!".
وأكدت هيئة الدفاع فى بيانها أن المحكمة "ما تزال مصرة إلى يومنا هذا على منع دفاعه حتى من حق الكلام. وكان جميع ما اتخذته من قرارات من يوم انعقادها إلى يومنا هذا يقضي برفض جميع طلبات الدفاع المؤسسة تأسيسا قانونيا محكما، ويتماهى مع طلبات النيابة المخالفة للقانون. وأمعنت في تجاهل المادة 93 من الدستور، ورفضت الانصياع لقرار المجلس الدستوري رقم 09/ 2024!".
وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة المعنية "مع ذلك كله فإنها تنعم بحماية مطلقة من وزارة العدل ومن المحكمة العليا! إذ لم يحول أي عضو من أعضائها من طرف المجلس الأعلى الأخير، ورفضت بالباطل عريضة مخاصمتها قبل أن يتم تبليغها".
وضربت هيئة الدفاع مثلا على محاولة تصفية موكلها وهو ما تجلى فى محاولة إرغام موكلها "على متابعة الاستجواب وهو مريض؛ إمعانا في إهانته وخرق القانون في حقه. ولما رفضنا ذلك ورفضه هو ألقته في زنزانة انفرادية، ولم تحرك ساكنا من أجل علاجه وحمايته ومساعدته مدة أسبوع. وكررت الفعل نفسه اليوم؛ الشيء الذي تجرمه المادة 57 من القانون الجنائي، الفقرة الثانية!"