طلق زوجته ثلاثا وظل يعاشرها حتى حملت..فما الحكم الشرعي؟

اثنين, 24/07/2023 - 12:48

رجل أبَتَّ زوجته بثلاث تطليقات ومع ذلك يعاشرها معاشرة الأزواج في المبيت حتى حملت منه ما الحكم في ذلك وهل يلحق به الحمل؟

 

الزوجة المبتوتة بالطلاق الثلاث لا تحل لزوجها المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل بحيث لو وطأها قبل دخول الثاني بها تعتبر صلته بها زنا -نسأل الله السلامة والعافية- لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (....حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) 

فإن عاشرها زوجها الأول معاشرة الأزواج في المبيت وهو يعلم حرمة ذلك -قبل أن تحل له- وحملت منه فعليه الحد، وحملها منه يلحق به.

 

وهذه من المسائل التى يجتمع فيها الحد مع لحوق الولد والأصل أو القاعدة أنه: حيث درئ الحد لحق الولد، وحيث ثبت الحد انتفى لحوق الولد

يقول صاحب التحفة:

وَحَيْثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ @في كُلِّ مَا مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ

 

 ويستثنى من هذه القاعدة مسائل يجتمع فيها الحد مع لحوق الولد وهى: 

1 ـ المبتوتة إذا وطأها من أبتها يحد ويلحق به الولد 

2 ـ المتزوج للخامسة وهو يعلم حرمة ذلك يحد ويلحق به الولد 

3 ـ المتزوج من محرمه برضاع أومصاهرة يحد ويلحق به الوالد

 

وإلى هذا كله أشار له صاحب المنهج:

الحد والنسب لن يجتمعا@إلا لزوجات ثلاث فاسمعا 

مبتوتة خامسة ومحرم @ الخ

 

ومحل إقامة الحد عليه في هذه المسائل اذا كان عالما بالحرمة وبعين الموطوءة، فإن جهل الحكم أو العين فلا حد عليه ويقبل قوله بدعوى جهله الحكم أو العين بشرط أن يظن به ذلك الجهل وأما إذا كان الزنا واضحا فلا يقبل قوله.

من صفحة الفقيه الشيخ محمد

       

بحث