الشك هو: استواء الاحتمالين، دون وجود مرجح، فإذا استوى الاحتمالان وجوداً وعدماً، فيبقى على الأصل.
والأصل واليقين أنها أجنبية، وأنها حلال عليه ولا يعدل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله.
والشك في الرضاع غير مانع@لأنه شك بنفس المانع
ومعروف أن الشك في المانع لا يؤثر يقول في المنهج:
والشك في المانع لا يأثروا@في كطلاق وعتاق يذكر
وعليه يبقى ذلك الشك غير مؤثر لا يُبنى عليه أي حكم شرعي ما لم يثبت.
وثبوته إنما يتم بالنصاب المعتبر كما قال خليل: (ويثبت "أي الرضاع"برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد).
لكن إذا شهدت المرأة الواحدة على الرضاع فعند المالكية: مراعاة الخلاف أصل من أصولهم المهمة، فيرون مراعاة مذهب الحنابلة، وهو أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة فيندب له التنزه مراعاة لذلك القول.
يقول خليل: (وندب التنزه مطلقا)
ويقول محمد العاقب ولد مايابى:
ومطلقا ندب التنزه ظهر@ قال مراعاة لقول من حظر
ولعل مستند الحنابلة في ثبوت الرضاع بالمرأة الواحدة ما جاء في صحيح ابن حبان والبخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه الذي جاءته امرأة وأخبرته أنها أرضعته والتي تزوج ….
فركِب إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمدينةِ فسأَله فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( كيف وقد قيل ) ؟ ففارَقها عُقبةُ ونكَحتْ زوجًا غيرَه.
تدوينة بقلم الشيخ محمد