خطبتُ امرأةً خِطبة رسمية عند أهلها وأحضرتُ لها هدايا غالية الثمن أرهقتني عسرا، وقبل أيام سافرت إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم لأتفاجأ اليوم بفسخها للخطبة بسبب وشاية من أحد أقاربها يريدها لنفسه وخطبها بعد فسخها للخطبة مباشرة…
السؤال: هل يحق للمرأة أو ليها فسخ الخطبة بدون سبب وجيه؟
وإذا تزوجها هذا الرجل هل يفسخ ذلك النكاح؟ وهل الهدية للخطيبة جائزة؟ وهل يحق لي الرجوع بما دفعت لها من هدايا أم لا؟
الجواب: مخطوبة الغير لا تجوز خطبتها تصريحا ولا تلميحا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)
وقول خليل: (وحرم خطبة راكنة لغير فاسق، ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن...)
فالخاطب الثاني إذا عقد على هذه المرأة فإن هذا العقد يفسخ قبل البناء بطلاق وجوبا أما بعد البناء فإن العقد يمضي…
وأما فسخ الخطبة بدون مبرر شرعي فمكروه، لما في ذلك من خلف للوعد وعدم الوفاء بالعهد المذمومين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وإن كان فسخ الخطبة من أجل خاطب ثان، فقد نصّ بعض أهل العلم على تحريمه، جاء في حاشية الدسوقي: وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي.
أما الإهداء للمخطوبة فهو جائز، ولو معتدة من طلاق بائن ، يقول خليل: وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء " فإذا جاز الإهداء للمعتدة التي تحرم خطبتها فمن باب أولى جوازه للخطيبة.
وهذه الهدية ليست للخاطب أن يستردها إذا وقع العقد، لأن المقصود من الإهداء قد حصل, وكذلك لا تسترد اتفاقا إذا كان الرجوع من جهة الخاطب وإن كان الرجوع من جهة المخطوبة ففيه قولان في المذهب قيل يرجع وقيل لا
وقد ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ ﻋﻦ البيان "أنها إذا اعرضت ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ اﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻟﻪ "
لكن الأولى والأفضل ترك ذلك لها لأنه من مكارم الأخلاق والمرءة والشهامة ومن الإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: ... (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
تدوينة بقلم الاستاذ الفقيه/ الشيخ محمد