أقام رجل من جنسية خليجية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد صديق له، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 ملايين درهم.
وقال شارحاً لدعواه إنه تربطه بالمشكو عليه علاقة صداقة قديمة، وطلب الأخير منه أن يرسل له 96 ألف درهم على سبيل السلفة الشخصية فقام بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب المشكو عليه، وبعدها زعم له أنه يعمل في مجال الاستثمار العقاري، وأقنعه بالدخول معه في شراء قطعة أرض وحوّل له مبلغ مليون و725 ألف درهم، وبعدها عرض عليه شراء شقة فحول له مليونين و650 ألف درهم ثمن الشقة.
طلب
وتابع: بعد شهر طلب مني المشكو عليه تحويل مبلغ آخر قدره 90,000 درهم ادعى أنها رسوم خدمات على الشقة، فقمت بتحويل المبلغ على حساب المشكو عليه، وبعد 3 أشهر عرض عليه الدخول في شراكة مع شركات أوروبية في مجال السيارات وحصل منه على مبلغ مليون و100 ألف درهم.
بالإضافة إلى مبالغ أخرى رسوم إنهاء إجراءات الشراكة والتسجيل وغيره. وأفاد بأنه وبعد أن قام بتحويل كل تلك المبالغ والتي وصلت إلى 6 ملايين درهم اكتشف بأن كل المشاريع وهمية ولا وجود لها فطلب من المشكو عليه رد ما تحصل عليه من مبالغ إلا أنه لم يستجب.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر بنص قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الشاكي هو الذي يقع على عاتقه عبء إثبات واقعة اقتراض المشكو عليه منه وتكليفه بشراء أرض وشقة والدخول في شركات تجارية، مشيرة إلى أن الشاكي لم يقدم أي بينة تثبت أياً من تلك الوقائع، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكي برسوم ومصروفات الدعوى.