ما حكم الزواج من ابنة زوجة الأب؟ (تفاصيل عجيبة)

أحد, 31/07/2022 - 17:33

#حكم زواج بنت زوجة الأب 

ربيبة الأب ليست محرماً للإنسان، فيجوز له تزوجها إذا ولدت قبل زواج أبيه بأمها -وانفصلت عن الرضاعة- باتفاق أهل الفقه.

أما إن كانت ولدت بعد طلاق أبيه بأمها وزواجها من رجل آخر وأراد ولد الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت فهو محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:

1- الجواز وهو المعتمد عند الفقهاء. 
2- الكراهة 
3- الحرمة.

يقول علي الأجهوري: 
وبنت زوجة أبيك قبلُ @بالاتفاق فيها حل بلٌّ
وبعده في حلها والحرمه@ثالثها الكره رواه عرفه.

‬‏ ويقول الشيخ العلامة محمد عالي بن عدود رحمهما الله تعالى:
حليلة الربيب لم يُحرم@نكاحها إذلم تكن بمحرم
وبنت زوجة تحل لابنه@من غيرها وإن تكن في حضنه
من قبله دون خلاف نقلا@وبعده معْ قول منع وقلى

أما إذا تزوج الأب أمها وهي رضيعة، فقد ازداد لبن أمها بالوطء، وإذا ازداد لبن أمها بالوطء فحينئذ انتشرت الحرمة بسبب الرضاع، لأن اللبن إذا ازداد من وطء الزوج نشر الحرمة، فتكون حينئذ أخته من قبل أبيه من الرضاعة وتحرم عليه إجماعا.

فإن انقطع اللبن ولم يبق من الأول شيء في ثديها فلا يكون الولد للثاني. قال خليل: (وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين، واشترك مع القديم) 
بمعنى أن  الزوج الثاني شريكاً للأول فيكون الولد ابنهما من الرضاعة وينتشر التحريم في أصولهما وفروعهما.
والله اعلم

من صفحة الاستاذ/ الشيخ محمد

 

  

         

بحث