أقام أب دعوى قضائية ضد ابنه أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزامه أن يسلمه أصول 7 شيكات بنكية، وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 75 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%.
وقال شارحاً دعواه: إن المشكو عليه هو نجله وقد استولى على الشيكات من دون وجه حق بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ 75 ألف درهم نقداً، موضحاً أنه حاول إقناعه بإرجاع الشيكات والمبلغ المالي إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية بها ادعاء متقابل طلب فيها إدخال خصوم جدد وعدم أهلية والده الشاكي في تصرفاته، وطلب لجنة طبية لتوقيع الكشف على والده وأخيراً تعيين وصي عليه لإدارة شؤونه المالية وشؤونه الخاصة، وكذلك رفض الدعوى.
فيما قدم الشاكي مذكرة تعقيبية طلب فيها عدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم سداد الرسم وعدم جواز نظر طلب ابنه بشأن تعيين وصي وندب لجنة طبية لسابقة الفصل فيها في دعوى أحوال شخصية ورفض الدعوى المتقابلة لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الشاكي قد أرفق صوراً ضوئية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره للمشكو عليه أثبتت تسلّمه الشيكات محل المطالبة الأولى، وقد استخلصت المحكمة من المذكرة الجوابية أن المشكو عليه لا يطعن على تلك التوقيعات بالتزوير، الأمر الذي يكون معه طلب الشاكي في تسليم أصول الشيكات قائماً على سند من الواقع والقانون.
وعن طلب إلزام المشكو عليه أن يؤدي مبلغ 75 ألف درهم للشاكي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، لافتة إلى أن الثابت بالأوراق المرفقة عدم ثبوت استيلاء المشكو عليه على المبلغ وقد جاء ذلك الادعاء خالياً من ثمة دليل أو قرينة تعضده أو تساند ما ادعى به، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قد جاء على غير سند من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة برفضه.
وأوضحت المحكمة في الدعوى المتقابلة، أن الثابت بالأوراق أن الابن قد طلب أمام مكتب تحضير الدعوى أجلاً لسداد رسم الدعوى المتقابلة وتم إمهاله لسداد الرسم مرتين، إلا أنه لم يسدد الرسم، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد بسداد المدعي تقابلاً لرسوم الدعوى المتقابلة ولذا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم سداد الرسم المقرر بشأنها.
وعليه حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المشكو عليه الابن أن يرد للمدعي أصول 7 شيكات بنكية، وإلزامه الرسوم والمصروفات، وفي الدعوى المتقابلة عدم قبولها لعدم سداد الرسوم المقررة بشأنها.