رسالة مكتوبة بخط اليد تنهي علاقة زوجية

سبت, 03/04/2021 - 15:18

قَلَبَتْ رسالةُ مباحثات تسوية، أرسلها زوج إلى زوجته في شأن إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، الطاولة على الزوج، بعد أن قامت الزوجة ومحاميتها باستغلال تلك الرسالة وإرفاقها ضمن المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية، الأمر الذي أثبت صحة أقوال الزوجة باستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما.

فالزوجة كانت قد فشلت في وقت سابق، أمام المحكمة الابتدائية، في إثبات الضرر الواقع عليها، لتأتي الرسالة التي كتبها الزوج بخط يده، كفرصة جديدة لتحقيق الزوجة مرادها في الحصول على الطلاق واحتضان أبنائها، وذلك بعد أن أبدى الزوج في رسالة رغبته في منح زوجته الطلاق مقابل تنازلها عن كافة حقوقها التي كفلها القانون.

وتفصيلاً، فقد أقامت سيدة دعوى قضائية، تطالب فيها بتطليقها للشقاق والضرر والهجر وعدم الإنفاق وبإثبات حضانتها لأولادها، وإلزام المشكو عليه (زوجها) بأن يؤدي لها نفقة عدة ومتعة ونفقة للأبناء ومصاريف تعليم وأجرة حضانة وكسوة عيدين ومقابل فواتير الماء والكهرباء ونفقة زوجية سابقة وبدل أجرة مسكن حضانة ومؤخر مهر وأن يوفر لها سيارة وسائقة وخادمتين ويلتزم بسداد أجرتهما .

وعقب الزوج بنفي اقوال الزوجة أو الاضرار بها، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الطلبات، وتحميل الزوجة الرسوم والمصاريف، وترفض باقي الطلبات.

استأنفت الزوجة الحكم وقدمت محاميتها ربيعه عبدالرحمن، مذكرة أرفقت فيها رسالة أرسلها الزوج إلى زوجته، مكتوبة بخط يده، والتي تتضمن موافقة على أن يقوم بتطليقها في مقابل أن تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية، مشيرة بأن هذه الرسالة تعد إقرارا من الزوج بعدم رغبته في استمرار الحياة الزوجية، وأنه يرغب في تطليقها بعد أن تتنازل له عن كافة حقوقها الشرعية المكفولة بقوة الشرع والقانون

 

وأكدت المحامية بأن الزوج لم يراع ما تفرضه واجباته كزوج تجاه زوجته وأبنائه، مشيرة في الوقت نفسه بأن موكلتها حاولت مررا وتكراراً منحه فرصا للعودة إلى رشده وتحمل مسؤولياته، الا أنه لم يراع حرص زوجته على ذلك.

وحاولت المحكمة عرض الصلح على الطرفين إلا أن الزوجة تمسكت برفضها، عازية السبب الى استحالة العيش معه للضرر.

وعليه قضت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، لتقضي بالتفريق بين الزوجين بطلقه بائنة لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين وبأذنها ورضاها وعليه اصحاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، مع اثبات حضانة الزوجة لأبنائها.

البيان

  

         

بحث