حول تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته:
1-ينظم القانون رقم 54/2007 المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية نوعين من التصريح بالممتلكات، النوع الأول هو تصريح رئيس الجمهورية المنصوص في المادة الثانية، والنوع الثاني هو تصريح الوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب المأموريات الانتخابية وبعض الأسلاك، والآمرون بالصرف وأعضاء بعض الهيئات كسلطة التنظيم مثلا، وهذا النوع محدد بالمواد 3 و 4 و 5 و 6 من القانون.
2- تنص المادة 8 من هذا القانون على أنه تؤسس لجنة للشفافية المالية للحياة العمومية مكلفة باستقبال تصاريح الأشخاص المذكورين في المواد : 3، 4، 5، و 6 من هذا القانون، دون أي ذكر لإستقبال تصريح رئيس الجمهورية المنصوص في المادة 2.
3- هذا النوع الثاني من المصرحين تحمى تصريحاتهم بالسرية، ذلك بالرغم من أن اللجنة تضع تقريرا ينشر في الجريدة الرسمية كلما رأت ذلك مفيدا، و كل ثلاث سنوات مهما يكن من أمر، غير أن هذا التقريرلا يتضمن أي إشارة اسمية فيما يخص وضعية الممتلكات، كل ذلك طبقا للمواد 11 و 12 من القانون
4- تؤكد المادة 16 حماية تصاريح النوع الثاني فتجرم وتعاقب نشر أو إفشاء - بأي طريقة كانت – كل أو جزء التصاريح أو الملاحظات المذكورة في المواد: 3، 4، 5، 6، خارج التقرير المذكور في المادة 12 من هذا القانون.
5- أنشئت لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية بالمرسوم رقم 207/2007 ونص في مادته الثانية على أن مهامها تتمثل في تلقي تصاريح الأشخاص الخاضعين للمواد 3 و 4 و 5 و 6 من قانون الشفافية، فليس لها اختصاص في استقبال تصريح رئيس الجمهورية.
6- تصريح رئيس الجمهورية المنصوص في المادة 2 من القانون، يختلف عن التصاريح الواردة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 من نفس القانون، فهذه الأخيرة تقدم للجنة الشفافية المنشأة بالمرسوم 207/2007، وهي محمية بالسرية المنصوصة في المادة 11 و تنشر عنها تقارير دورية لاتتضمن أية اشارة اسمية، طبقا للمادة 12، أما تصريح رئيس الجمهورية فكل أحكامه انفردت بها المادة 2 من القانون فنصت على أنه: ( يقوم رئيس الجمهورية بعد تنصيبه و عند نهاية مأموريته بالتصريح بممتلكاته و ممتلكات أطفاله القصر. و ينشر هذين التصريحين)، فرئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته وممتلكات أبنائه القصر، وذلك من خلال تصريحين ينشرهما للعموم.
تدوينة بقلم المحامي : Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely