المجلس الدستوري يرفض طعون محامي عزيز باستثناء المادة 47 جزئيا

أربعاء, 08/03/2023 - 18:00

قَبِل المجلس الدستوري جزئيا الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، فيما رفض طعنها في المادة: 16 من نفس القانون، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

وحكم المجلس بعدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما أبقى بقية المادة كما هي.

 

 

 

وأبقى المجلس بقية المادتين 16 من قانون مكافحة الفساد، و278 من قانون الإجراءات كما هما دون أي تعديل.

 

 

 

وعقد المجلس دورة لنقاش الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق في دستورية المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية، واستمرت الدورة يومي الاثنين والثلاثاء.

 

 

 

وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد تقدمت بطلب تعليق محاكمته في انتظار البت في طعنها في دستورية هذه المواد القانونية، حيث اعتبرت أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة تخرق الدستور وتراتبية القواعد القانونية التي تستمد مشروعيتها من انسجامها وخضوعها للقاعدة التي تعلوها وتسموها، كما أنها تخرق كل النصوص والحقوق المقررة في ديباجة الدستور والمادة: 13 منه، ومبدأ قرينة البراءة، كما تمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من التخمين.

 

 

 

فيما رأت أن المادة 47 من القانون نفسه تقر تحفيزا "غير مشروع" للقضاة، حيث تمنح نسبة 10% من الأموال المصادرة لكل من القضاة وأجهزة التحقيق وحتى الشهود، مردفة أنها "تخرق مبدأ فصل السلطات لأن المصادرة لا تكون إلا بأحكام قضائية".

 

 

 

وطعنت هيئة دفاع عزيز في دستورية المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمنع التصوير والبث من قاعة المحكمة، لأنه "تضع قيودا غير مشروعة على مبدأ العلنية"، وتعتدي على حق الجمهور وحماية المتهم وتمنع الرقابة على القضاء، وأنها "تهدم أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، ولذا فهي مخالفة للدستور".

الاخبار

 

  

         

بحث