بيان هام من محامي ولد عبد العزيز يكشف عن خروق خطيرة

ثلاثاء, 21/12/2021 - 11:31

كشفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن رفض قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم، وللمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني.

وأشارت الهيئة إلى أن الجديد هذه المرة أنه أصدر بالتزامن مع أمر الرفض، أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن انقضت مدته، ضاربا عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة، حسب ما جاء في البيان التالي:

البيان

مرة أخرى يرفض قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد طلب الإفراج المؤقت عن موكلنا، وللمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني، لكن الجديد هذه المرة أنه أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته، ضاربا عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة، مما يستدعي بيان ما يلي:

1 – أن الأمر القاضي برفض الافراج المؤقت كسابقيه جاء خلوا من التعليل القانوني، منفصلا عن وقائع الملف، مخالفا للنصوص القانونية الصريحة الواضحة المتعلقةبمبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد تعجيل التحقيق مع المحبوسين الواردة في المادة 139، ومبادئ المساواة الإجرائية الواردة في المادة التمهيدية من نفس القانون.

2-أن قرار تمديد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق مع موكلنا منذ ايداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة باطلة، منتهكا بذلك نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: (في جميع حالات الحبس الاحتياطي فإن قاضي التحقيق ملزم بأن يعجل إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن. وهو مسئول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل مدة الحبس الاحتياطي تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة).

3-أن الإصرار على سجن موكلنا تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الافراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون.

هيئة الدفاع بتاريخ 21/12/2021

  

         

بحث