محامو عزيز يُصدرون بيانا هاما للرأي العام

سبت, 27/11/2021 - 00:40

اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا لفتت خلاله إلى رفض فريق التحقيق المكلف بجرائم الفساد، وللمرة الرابعة لطلب الإفراج عن موكلهم.

وأشارت الهيئة أن قرار رفض الافراج المؤقت لموكلها لا يستند إلى أي سند قانوني أو واقعي سوى رأي النيابة الذي تتطابق معه أوامر قطب التحقيق حرفيا في تعليلها ومنطوقها، وبتبرير يستفز الذهنية القانونية، وهو ما استدعى تعليقهم رفعا للبس وتبيانا للحقيقة أمام الرأي العام وذلك من خلال البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيــــــــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

للمرة الرابعة على التوالي يتم رفض طلب الافراج المؤقت عن موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف فريق التحقيق المكلف بجرائم الفساد دون أي سند قانوني أو واقعي سوى رأي النيابة الذي تتطابق معه أوامر قطب التحقيق حرفيا في تعليلها ومنطوقها، وبتبرير يستفز الذهنية القانونية ويستدعي منا التعليق رفعا للبس وتبيانا لحقيقته أمام الرأي العام وذلك من خلال ما يلي :

1 – أن الأمر القاضي برفض الافراج المؤقت كسابقيه لم يناقش ما أثرناه باسم موكلنا من انعدام مبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية وبدلا من ذلك اعتبر أن عدم احترام بنود المراقبة القضائية مبرر للحبس الاحتياطي، في حين أن المادة 123 التي أعطت لقاضي التحقيق إمكانية الحبس الاحتياطي في حالة عدم احترام بنود المراقبة القضائية تبقى مقيدة بنص المادة 138 التي تمنع منعا باتا الحبس الاحتياطي دون توفر مبرراته التي هي حصرا خطورة الوقائع والخوف من إخفاء الأدلة أو ارتكاب جرائم جديدة أو الخشية من هروب المتهم.

2 – أنه اعتبر مخالفة بنود المراقبة القضائية المخالفة للقانون مبررا مستمرا لا زال قائما للحبس الاحتياطي، وهو بذلك يجعل من تلك المخالفة – على افتراض حدوثها - جريمة مستمرة معاقبة بالحبس الاحتياطي ومبررا أبديا له بدل النظر في مبررات الافراج القائمة بانتفاء مبررات الحبس أصلا وتوفر الضمانات الكافية لحضور المتهم.

3 – أنه تضمن في حيثياته القول بأن ما أثاره الدفاع إنما يتعلق بالأصل، بينما لم يثر الدفاع في طلبه إلا انعدام مبررات الحبس الاحتياطي والاخلال بمبدأ المساواة الإجرائية وتوفر ضمانات حضور المتهم وهي كلها متعلقة بالإجراءات وقضاء الحريات ولا علاقة لها بالأصل.

4 – أنه منذ إيداع موكلنا في السجن لم يستدع لأي إجراء تحقيقي باستثناء مواجهة واحدة باطلة لانتهاكها حقوق الدفاع، وهو خرق جوهري لما تضمنته المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه : " في جميع حالات الحبس الاحتياطي فإن قاضي التحقيق ملزم بأن يعجل إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن، وهو مسؤول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل مدة الحبس الاحتياطي تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة".

ومما تقدم يتضح أن موكلنا ضحية لاستهداف سياسي ممنهج لم يراع حصانته الدستورية ولم يحترم حقوقه و الضمانات الإجرائية التي يوفرها له القانون، الشيء الذي أدى إلى خرق مبدأ المساواة الإجرائية وانتهاك قواعد الحبس الاحتياطي وغض الطرف عن مبررات الافراج المؤقت القانونية و الإجرائية والواقعية.

نواكشوط بتاريخ: 26/11/2021

هيئة الدفاع

       

بحث