فقيه موريتاني معروف ينتقد بشدة علماء المالكية في بلادنا

ثلاثاء, 06/07/2021 - 18:58

 

                                        31ـ  تبراك اشهود

من الفتاوى الشنيعة الرائجة في موريتانيا ما يسمى (بتبراك اشهود) وهو أن يقوم أحدهم بإشهاد رجلين على أن زوجته لا تطلق منه أبدا مهما كان، يعني مهما قال ومهما فعل.

ويمضي الرجل يطلق يمينا وشمالا ثم يراجع حسب هواه، مدعيا أن زوجته (ماتمرك الركبه) أي لا يقع عليها الطلاق.

إنها عملية شيطانية مكذوبة على الشرع ولا أساس لها من الصحة, ولعل أصلها ما يسمونه بالاسترعاء، وقد أجاز المالكيّة القضاء بشهادة الاسترعاء في بعض التّصرّفات الّتي يقوم بها الإنسان اضطراراً.

وشرط الاسترعاء عندهم تقدمه على الفعل، وتجزئ فيه شهادة شاهدين وكلما كان الشهود أكثر كان أفضل، واشترط ابن الماجشون أربعة شهود‏.‏

هذا هو أصل الحكاية.

وما كنا لنناقش مبدأ الاسترعاء واختلاف العلماء فيه وهل له من أصل أصلا، لكننا نقول جازمين: إن الاسترعاء كما هو مبسوط في الفروع وكما هو موصوف ومشروط لا يتحقق أبدا في هذا الذي يسمونه تبراك اشهود، فهذا سفاح يتستر أهله وراء مصطلحات مكذوبة فأين الخوف وأين الاضطرار؟

ويبدو أنها مصيبة قديمة، ففي نظمه المسمى بوطليحية يقول النابغة القلاوي منددا بهذه الظاهرة الشنيعة:

وقول بعض الأغبيا أم العيال

ليس تطلق من أضعف المقال

إذ ذاك تخصيص من الشيطان

لسنة الرسول والقرآن

لكونه رأيا وليس حكما

فخل قائليه صما بكما

وليس هذا من أضعف المقال, بل هو من أقبح وأشنع المقال.

 

 

                            32ـ  تخصيص القرآن بالرأي

يعرف التخصيص عند أهل الأصول بأنه قصر العام على بعض أفراده بدليل، في حين أن التقييد هو اللفظ الدال على الحقيقة بقيد، أما النسخ فهو رفع لحكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وكل ذلك لا يكون إلا بنصوص محكمة قطعية الدلالة والثبوت.

وعند تفسيره لقوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)

يقول ابن العربي المالكي في أحكام القرآن  (ولمالك في الشريفة رأي خصص به الآية، فقال إنها لا ترضع إذا كانت شريفة)

فانظر أعزك الله كيف يخصص العام من النصوص بالرأي!

                                 33ـ   خيار المجلس

جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)

وخالف المالكية في هذه المسألة، وقالوا بعدم خيار المجلس فالبيع عندهم يتم بمجرد الإيجاب والقبول تماما مثل النكاح، واعتبروا أن المقصود ليس افتراق الأبدان وإنما تفرق الأقوال، وأن مدة المجلس مجهولة...

وهي حجج باطلة مردودة على قائلها, فالحديث صحيح صريح.

 

34ـ شبه العمد

بين القرآن الكريم نوعين من القتل هما العمد والخطأ، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا ثالثا من أنواع القتل هو شبه العمد، فقال في الحديث المتفق عليه (ألا إن قتل الخطإ شبه العمد ما قتل بالسوط والعصى وفيه مائة من الإبل)

وقال أصحابنا إنه لا وجود لشيء اسمه شبه العمد!

                                    

                                            35ـ  حديث العاض

ثبت في الصحيح من حديث عمران ابن حصين ويعلى بن أمية (أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال للرجل: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك )

وقال أصحابنا فيه الضمان!

                                         36ـ  حديث المدري

للاطلاع على الحلقة الماضية ,اضغط هنــــــا

       

بحث